447

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

تصانيف

الحديث

والثاني: أراد أنهما تعارضا للإفطار: أما المحجوم فللضعف (¬5) الذي يلحقه، وأما الحاجم فلا يؤمن (¬6) أن يبدر شيء إلى جوفه عند الامتصاص، وهذا كما يقال لمن تعرض للمهالك: هلك. ... = ------------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= والثالث: أنه مر بهما مساء، فقال: ((أفطر))، أي: دخلا في وقت الإفطار، كما يقال: أصبح وأمسى وأضحى: إذا دخل في هذه الأوقات.

والرابع: أن المعنى حان (¬1) لهما أن يفطرا، كما يقال: أحصد الزرع، إذا حان (¬2) أن يحصد. (¬3)

ر ل51 / أوالخامس عن الشافعي: أن قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) مقيد بزمان الفتح، ولم يصحب / ابن عباس النبي (¬4) صلى الله عليه وسلم وهو محرم إلا في حجة الوداع، وهي متأخرة عن الفتح بسنتين، فيشبه أن يكون ما رواه ابن عباس ناسخا لقوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). (¬5)

وقد روي عن أنس بن مالك بإسناد وثق الدارقطني رواته: أن أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب (¬6) احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفطر هذان. ثم رخص (¬7) النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. (¬8) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة =

890 - أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= للصائم. (¬9) والترخيص يشعر بسبق المنع.

صفحة ٤٥٥