295

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

تصانيف

الحديث

قال الرافعي: المراد من (¬2) الطعام: البر، وهو استعمال شائع. (¬3) 428 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.

429 - أخبرنا أنس بن عياض، عن داود بن قيس، أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد، يقول: أن أبا سعيد الخدري، قال: كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس، فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك،

قال الأصم: وإنما أخرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ آخر، وفيها زيادة ونقصان

430 - أخبرنا أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد الليثي، أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطها أنت فقلت ألم يكن بن عمر يقول ادفعها إلى السلطان قال بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان.

431 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

432 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.

433 - أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

434 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(سمراء الشام) هو: البر. (¬1)

صفحة ٣٠٣