الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

برهان الدين الأبناسي ت. 802 هجري
84

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

محقق

صلاح فتحي هلل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

ومثال ينمي ذلك ما رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال: أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك قال: مالك١ يرفع ذلك. ورواه البخاري عن القعنبي عن مالك فقال: "ينمي ذلك إلى النبي ﷺ فصرح برفعه".

١ لم أر هذا القول لمالكفي الموطأ برواية يحي "١/١٤٧" ورواية محمد بن الحسن "رقم/٢٩١" والإستذكار "٦/١٨٩، ١٩٧" وكذلك التمهيد "٢١/٩٦" كلاهما لابن عبد البر ﵀ والحديث عند البخاري "٧٤٠" بدون قول مالك أيضا لكن حكي ابن حجر في الفتح هذا القول عن مالك من رواية اب وهب وغيره. زقال ابن حجر "٢/٢٦٢": "واعتراض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لولم يقل: "لا أعلمه ... إلخ" لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلي من له الأمر وهو النبي صلي الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقمام تعريف الشرع فيحمل علي من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول علي أن الآمر بذلك هو النبي صلي الله عليه وسلم. وأطق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

1 / 146