اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه

سامي بن جاد الله ت. غير معلوم
9

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (^١). ٢٣ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (^٢) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و[يتوقَّت] (^٢) مع إمكان النزول وتيسره (^٣). ٢٤ - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (^٤). ٢٥ - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (^٥). ٢٦ - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (^٦). ٢٧ - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (^٧). * * *

(^١) "الاختيارات" للبعلي (٢٤)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ١٢٨، ١٨٤). (^٢) بالأصل: يتوقف، والمثبت أصحّ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها. (^٣) "الاختيارات" للبرهان (٣٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦). (^٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٨٥)، "الاختيارات" للبعلي (٢٤). (^٥) "الاختيارات" للبرهان (٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦). (^٦) "الاختيارات" للبرهان (٤٣ - ٤٥)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥). (^٧) "الاختيارات" للبرهان (١٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣).

1 / 162