الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ (^١).
ونوقش:
بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد وبالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى (^٢).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب والخنزير، لأمرين
الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة (^٣).
الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى (^٤).
(^١) انظر: المغني (١/ ٩١). (^٢) انظر: الانتصار (١/ ١٦٨،١٦٧). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢٠). (^٤) انظر: المجموع (١/ ٢٢٢).
1 / 94