94

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ (^١). ونوقش: بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد وبالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى (^٢). أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب والخنزير، لأمرين الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة (^٣). الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى (^٤).

(^١) انظر: المغني (١/ ٩١). (^٢) انظر: الانتصار (١/ ١٦٨،١٦٧). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢٠). (^٤) انظر: المجموع (١/ ٢٢٢).

1 / 94