الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أولم يدبغ.
وبه قال: المالكية (^١)، والحنابلة (^٢).
القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.
إلا الخنزير عند الحنفية (^٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (^٤).
القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقًا.
وبه قال: الظاهرية (^٥)، وبعض الحنفية (^٦).
القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة سواء كان مأكولًا كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).
القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩).
(^١) انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠). (^٢) انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠). (^٤) انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢). (^٥) انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥). (^٦) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦). (^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦). (^٨) انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦). (^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
1 / 92