91

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ المقصود بالمسألة: هل يطهر جلد الميتة بالدباغ (^١) أو لا يطهر؟ اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال ﵀: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) (^٢). تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم (^٣)، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟ سبب الخلاف: سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة (^٤)، كما سيأتي.

(^١) الدباغ: مصدر دبغ الإهاب يدبغه دبغًا، ودباغةً، ويطلق على مايدبغ به من قرظ ونحوه. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٤). (^٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠). (^٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٤١)،المجموع (١/ ٢١٧)،المغني (١/ ٨٩). (^٤) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٩١)،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي (١/ ٢١٤).

1 / 91