اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
تصانيف
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن الحسن بن علي ﵄ أن النبي ﷺ قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (^١).
وجه الدلالة:
أن وجود النجس تريب، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم (^٢).
ونوقش:
أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء (^٣).
الدليل الثاني: قالوا: بأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري (^٤)،كما لو اشتبه ماء وبول؛ لأنه لو اجتهد وتحرى لوقع في النجس (^٥).
وأجيب عن ذلك:
بأن الماء يخالف البول من أوجه:
الأول: أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول.
الثاني: أن الاشتباه في المياه يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيها، بخلاف الماء والبول (^٦).
وأجيب عن ذلك:
بأن هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجسًا فلم يبق للأصل الزائد أثر، على أن البول قد كان ماءً فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس (^٧).
(^١) تقدم تخريجه. (^٢) انظر: المجموع (١/ ١٨٢). (^٣) انظر: المصدر السابق. (^٤) انظر: المغني (١/ ٦١). (^٥) انظر: المجموع (١/ ١٨١). (^٦) انظر: المجموع (١/ ١٨٣). (^٧) انظر: المغني (١/ ٦١).
1 / 82