اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
تصانيف
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن ما خلت به المرأة لإزالة نجاسة طهور يجوز للرجل استعماله.
وهو مذهب الحنابلة (^١).
القول الثاني: أنه لا يجوز التطهر به.
وهو وجه عند الحنابلة (^٢).
أدلة أصحاب القول الأول:
وأدلتهم في هذا:
الدليل الأول: أن الأصل جواز الطهارة به. (^٣)
الدليل الثاني: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. (^٤)
أدلة أصحاب القول الثاني:
أدلة هذا القول: القياس على النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، والجامع بينهما أن الكل طهارة شرعية (^٥).
ويجاب عنه: أن النهي محمول على ترك الأولى، لحديث ميمونة-﵂ (أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) (^٦).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه- والله أعلم- هو القول الاول القائل بجواز الوضوء بما خلت به المرأة لإزالة نجاسة؛ لأن الأصل الذي قاسوا عليه النهي مختلف فيه، والصحيح فيه الجواز أيضًا، والنهي فيه محمول على التنزيه لا التحريم (^٧)، والله تعالى أعلم.
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩). (^٢) انظر: المصادر السابقة. (^٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٥٠). (^٤) انظر: المغني (١/ ٢٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٠). (^٥) انظر: المغني (١/ ٢٨٥). (^٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ح/٣٧٢ (١/ ١٣٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ٦٥ ح ٢٩٨). (^٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٤)، الشرح الممتع (١/ ٣٧).
1 / 62