اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

عدنان الرشيدي ت. غير معلوم
59

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأقوال في المسألة: القول الأول: أن المراد بالخلوة هو انفرادها بالاستعمال فقط، ولو شاهدها أحد. وبه قال: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤). القول الثاني: أن المراد بالخلوة مع انفرادها بالاستعمال هو عدم مشاهدة المميز لها، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح. وبه قال: الحنابلة (^٥). القول الثالث: أن المراد بالخلوة هو عدم مشاهدة المكلف المسلم لها، وما عداه لا يزيل اسم الخلوة عنها. وهو وجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم. أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: عن رجل صحب النبي ﷺ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا) (^٧). وجه الدلالة: قوله ﷺ: (جميعا) ظاهره معا لا واحد بعد واحد (^٨). الدليل الثاني: عن رجل، من بني غفار، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة) (^٩). وجه الدلالة: قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه (^١٠)،وظاهره العموم، إذ لم يشترط النبي ﷺ أن تخلو به (^١١).

(^١) انظر: المبسوط (١/ ٦٣،٦٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣). (^٢) انظر: الخرشي (١/ ٦٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣٥). (^٣) انظر: الأم (١/ ٢١)، المجموع (١/ ٢٢١). (^٤) انظر: المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٩). (^٥) انظر: الكافي (١/ ٦٢)،الإنصاف (١/ ٤٨)،كشاف القناع (١/ ٣٧)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٥). (^٦) انظر: الفروع (١/ ٨٠)، البدع (١/ ٣٥). (^٧) تقدم تخريجه. (^٨) انظر: مرعاة المفاتيح (٢/ ١٦٦). (^٩) تقدم تخريجه. (^١٠) انظر: تحفة الأحوذي (١/ ١٦٥). (^١١) انظر: الشرح الممتع (١/ ٤٥).

1 / 59