الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب غسل رأس العضد.
وبه قال: الحنفية (^١)،والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.
وبه قال: المالكية (^٤)، وهو قول عند الشافعية (^٥).، وقول عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧). (^٢) انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١). (^٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧). (^٥) انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).
1 / 179