أدلة أصحاب القول الأول:
١/القياس على من نوى التبرد (^١).
ويناقش:
بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.
٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (^٢).
ونوقش:
أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (^٤).
الترجيح:
الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (^٥).
(^١) انظر: المبدع (١/ ٩٦). (^٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢). (^٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (^٤) انظر: المغني (١/ ٨٤). (^٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).
1 / 173