160

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء المقصود بالمسألة: إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟ اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقًا للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) (^١). الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء. وبه قال: الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والصحيح من مذهب الشافعي (^٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (^٥). القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء. وهو قول لبعض الشافعية (^٦)، وبعض أصحاب الإمام أحمد (^٧). القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر. وهي رواية عن الإمام أحمد (^٨).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥). (^٢) انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤). (^٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥). (^٤) انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢). (^٥) انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥). (^٦) انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩). (^٧) انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦). (^٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).

1 / 160