المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء
المقصود بالمسألة:
إذا توضأ المسلم هل يشرع له غسل داخل عينيه، باعتباره من الوجه أو لا يجب عليه ذلك؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀، أنه لا يسن غسل داخل العينين في الوضوء، موافقًا للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي: (ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين ... والصحيح من المذهب ... أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ... اختاره القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن غسل داخل العينين ليس بشرط، ولا واجب، ولا مسنون، ولا يستحب فعله في الوضوء.
وبه قال: الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والصحيح من مذهب الشافعي (^٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (^٥).
القول الثاني: أن غسل داخل العينين سنة من سنن الوضوء.
وهو قول لبعض الشافعية (^٦)، وبعض أصحاب الإمام أحمد (^٧).
القول الثالث: وجوب غسل داخل العينين في الوضوء بشرط أمن الضرر.
وهي رواية عن الإمام أحمد (^٨).
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥). (^٢) انظر: المبسوط (١/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤). (^٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٩٥)،مواهب الجليل (١/ ١٣٥). (^٤) انظر: الأم (١/ ٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢). (^٥) انظر: المغني (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٥٥)،كشاف القناع (١/ ١٥٥). (^٦) انظر: المهذب (١/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٤) المجموع (١/ ٣٦٩). (^٧) انظر: المغني (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥٦). (^٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٥).
1 / 160