التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعًا
الفرض لغةً: يطلق على عدة معان منها:
أولًا: الحز في الشيء (^١)، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر (^٢).
ثانيًا: القطع (^٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الآية. (^٤)، ومثله فرض الجند فهو ما يقطع لهم (^٥).
ثالثًا: التقدير (^٦)،ومنه أخذ فرض النفقات وهو بيان مقدارها (^٧)،ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الآية. (^٨)
وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه (^٩).
تعريف الوضوء، لغةً، وشرعًا.
الوضوء لغةً: من الوضاءة، وهي الحسن، والنظافة، والوَضُوء بالفتح الماء الذي يتوضأبه، وهو أيضًا مصدر، وبالضم الفعل (^١٠).
وشرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه إلى عدة تعريفات
فعند الحنفية: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة غسلًا، ومسحًا (^١١).
وعند المالكية: قربة فعلية، ذات غسل بوجه، ويد، ورجل، ومسح رأس (^١٢).
وعند الشافعية: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة (^١٣).
وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور، في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة (^١٤).
ولعل التعريف المختار القول بأن الوضوء هو: التعبد لله ﷿ باستعمال ماء طهور لغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، على صفة مخصوصة.
وسبب ترجيحه، لاشتماله على التنصيص على النية، ولذكره صفة الماء الذي يتوضأ به وأعضاء الوضوء المغسولة والممسوحة، وصفة الوضوء.
(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٨٨).
(^٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣).
(^٣) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٠٣،٢٠٢).
(^٤) البقرة:٢٣٦.
(^٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).
(^٦) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٦٨).
(^٧) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦).
(^٨) البقرة:٢٣٧.
(^٩) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٣)، وبهذا يكون مرادفًا للواجب وهذا هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية القائلين بأن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. انظر: الإبهاج شرح المنهاج (١/ ٥٥).
(^١٠) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٤٠)، والقاموس المحيط (ص ٨٣).
(^١١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥).
(^١٢) انظر: شرح الخرشي (١/ ١٢٠).
(^١٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٦).
(^١٤) انظر: كشاف القناع (١/ ٨٢).
1 / 155