147

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء اختيار القاضي: اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١). الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة. وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن (^٣)،والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥). القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم. القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان. وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨). (^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠). (^٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٣). (^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢٣٣). (^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١). (^٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩).

1 / 147