140

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: بعض الحنفية (^٤)،وهو مذهب المالكية (^٥)،ورواية عن الإمام أحمد (^٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩).
(^٢) انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧).
(^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١).
(^٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢).
(^٥) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).

1 / 140