الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: بعض الحنفية (^٤)،وهو مذهب المالكية (^٥)،ورواية عن الإمام أحمد (^٦)، اختارها القاضي كما تقدم.
(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩). (^٢) انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١). (^٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢). (^٥) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).
1 / 140