أدلة أصحاب القول الخامس:
الدليل الأول: ما رواه ابن عمر ﵄ قال: (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله ﷺ قاعدًا على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس، مستدبرًا الكعبة لقضاء حاجته) (^١).
وجه الدلالة:
إن هذا الفعل من النبي -^- ورد في الاستدبار في البينان فتخص هذه الحالة من عموم أحاديث النهي، ويبقى ما عداها على المنع.
نوقش:
بأنه في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه رآه مستقبل القبلة فبطل التخصيص بالاستدبار (^٢).
الدليل الثاني: أن الاستدبار أهون من الاستقبال، لا سيما في البنيان حيث يجد ما يستره (^٣).