132

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

أدلة أصحاب القول الثالث: الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) (^١). الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي ﵁ (^٢) قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) (^٣). الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (^٤). وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم (^٥). نوقش: بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه: (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة) (^٦)، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضًا. الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة (^٧).

(^١) تقدم تخريجه قريبًا. (^٢) هو معقل ابن أبي معقل، ويقال: ابن أم معقل ويقال: ابن الهيثم أو ابن أبي الهيثم الأسدي، من حلفائهم، صحابي، له في السنن حديثان، توفي في خلافة معاوية، ترجمته في: أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: ٣١٣ برقم ٤٧٦، الإصابة (٣/ ٤٢٦). (^٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٢٠) برقم ١٠، وابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول (١/ ١١٥، ١١٦) برقم ٣١٩ وضعفه الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٦). (^٤) تقدم تخريجه قريبا. (^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ١٤٩). (^٦) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٢١) برقم ١٢، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (١/ ١١٧) برقم ٣٢٥، والترمذي -وحسنه- في كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك (١/ ١٥) برقم ٩، وصححه الحاكم (١/ ١٥٤)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٨٢). (^٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٣).

1 / 132