نوقشت هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن أبا أيوب ﵁ شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار (^١).
الوجه الثاني: أن هذا مذهبه، ولم ينقله صريحًا عن النبي ﷺ وقد خالفه غيره من الصحابة (^٢).
الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث عن النبي ﷺ محمولة على الصحاري دون البنيان، لأن في بعض ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط) (^٣) والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري، بخلاف الحمام في المنزل فإنه يقال: إذا دخل أحدكم الحمام ... ثم إن الغائط هو الموضع المستقل بين عاليين وهذا في الصحراء ليس في البينان (^٤).
الدليل الرابع: أنه إنما منع من ذلك لحرمة القبلة، وهذا موجود في البنيان كالصحراء (^٥).
الدليل الخامس: أنه لو كفى الحائل في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالًا وأبنية (^٦).
نوقش:
بأن الشرع قد جاء بالتفريق بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الصحراء، فلا يلتفت إلى قياس أو معنى يخالفه (^٧).
(^١) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (^٢) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (^٣) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة (١/ ٢١) ح (٢٠)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٠٥). (^٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤). (^٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٢)، المجموع (٢/ ٨٢). (^٦) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (^٧) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).
1 / 130