الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.
وهو مذهب المالكية (^١)، وقول عند الشافعية (^٢)، ووجه عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
دليل هذا القول:
أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (^٤).
(^١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥).
(^٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).