أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) (^١).
وجه الدلالة:
أن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة، فكذلك ما جاوز المخرج إلى الصفحتين والحشفة (^٢).
الدليل الثاني: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها (^٣).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل أن الاستجمار يجزئ ولو تجاوز الخارج موضع العادة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أدلة القول الأول.
(^١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح/٦٥٠ (١/ ١٧٥)، وحسنه النووي في المجموع (١/ ٩٢). (^٢) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢٨). (^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).
1 / 122