المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد
المقصود بالمسألة:
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.
وهو مذهب الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٤)، وقول ابن حزم (^٥).
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١). (^٢) انظر: الأم (١/ ٣٧)،المهذب (١/ ٢٧)،تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)،الإقناع للشربيني (١/ ٥٤). (^٣) انظر: المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)،المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢)،كشاف القناع (١/ ٦٩). (^٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١)، المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢). (^٥) انظر: المحلى (١/ ١٠٨).
1 / 117