التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعًا
الاستنجاء لغةً: بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقيل: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها (^١).
والاستنجاء شرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه (^٢).