107

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

التمهيد: في تعريف الاستنجاء لغة، وشرعًا الاستنجاء لغةً: بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقيل: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها (^١). والاستنجاء شرعًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه (^٢).

(^١) انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٠٧). (^٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ١١٣).

1 / 107