المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

عبد الرحمن الحميزي ت. غير معلوم
81

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الاستهزاءُ بالدِّينِ، وسبُّ اللهِ وسبُّ رسولِه ﷺ، والاستهزاءُ بالقرآنِ أو السُّنَّةِ المطهَّرة (^١). س: إذا نقض المسلم إسلامه، وبعد مدة قليلة استغفر ربه. فهل في هذه الحالة يشترط عليه أن يجدد توبته ويقول الشهادتين؟ ج: توبةُ المرتدِّ على حسبِ حالِه، فإن كان بفعلِ شيءٍ مُحرَّمٍ يُوجبُ الرِّدَّةَ؛ فبتركِهِ، مع النَّدمِ على ما مضى منه، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه، وإن كانَ بتركِ شيءٍ واجبٍ؛ فبفعلِهِ، مع النَّدمِ على ما مضى، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه، وإن كانَ بقولِ شيءٍ، فتوبتِهِ بتركِ ذلك، مع النَّدمِ على ما مضى منه، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه. فتاركُ الصَّلاة توبتُهُ بفعلِها، مع النَّدمِ على ما مضى منه، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه، والمستبيحُ لفعلِ المحرَّماتِ الُمجْمَعِ على تحريمِها، والمعلومِ من الدِّينِ بالضَّرورة، توبتُهُ باعتقادِ تحريمِها، مع النَّدمِ على ما مضى منه، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه، وتوبةُ من يدعو غيرَ الله من الأمواتِ وغيرِهم تكونُ بتركِ ذلك، وإخلاصِ العبادةِ للهِ تعالى، مع النَّدمِ على ما مضى منه، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه (^٢). * * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ٤٠٤). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ٤١٢).

1 / 83