211

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

تيسَّرَ بعدَها من القرآنِ؛ سورةً كاملةً أو بعضَ سورة. أمَّا ما يُسمَّى بصلاةِ الحاجةِ: فقد جاءتْ بأحاديثَ ضعيفةٍ ومُنكرةٍ -فيما نعلمُ- لا تقومُ بها حُجَّةٌ، ولا تصلحُ لبناءِ العملِ عليها (^١).
س: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
ج: من صلَّى العيدَ يومَ الجُمُعَةِ رُخِّصَ له في تركِ الحضورِ لصلاةِ الجُمُعَةِ ذلك اليوم إلا الإمام، فيجبُ عليه إقامَتُها بمَن يحضرُ لصلاتِها ممَّن قد صلَّى العيدَ، وبمَن لمْ يكنْ صلَّى العيد، فإنْ لم يحضرْ إليه أحدٌ سقطَ وجوبُها عنهُ، وصلَّى ظهرا، واستدلُّوا بما رواهُ أبو داودَ في «سُننِهِ»، عن إياسِ بن أبي رملةَ الشَّاميِّ قال: «شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وهو يسألُ زيدَ بنَ أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ ﷺ عيديْنِ اجتمعا في يومٍ؟ قال: نعم، قال: فكيفَ صنع؟ قال: صلَّى العيدَ، ثم رخَّصَ في الجُمُعَة، فقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ»، وبما رواهُ أبو داودَ في «سُنَنِه» أيضًا، عن أبي هريرةَ ﵁، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»؛ فدلَّ ذلك على التَّرخُّصِ في الجُمُعَةِ لمَن صلَّى العيدَ في ذلك اليوم، وعلمَ عدمَ الرُّخصةِ للإمام؛ لقولِه في الحديث: «وإنا مُجمِّعون»، ولما رواهُ مسلمٌ، عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ ﵄: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقرأُ في صلاةِ الجُمُعَةِ والعيدِ بسبِّح والغاشية، ورُبَّما اجتمعا في يومٍ فقرأَ بهما فيهما»، ومَن لم يحضرْ الجُمُعَة

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١٦٠).

1 / 218