المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
الناشر
دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عائشةَ ﵂، وكانَ ﷺ يقولُ -أيضًا- في الرُّكوعِ والسُّجودِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ»، أخرجَهُ مسلمٌ في «صحيحِه» (^١).
س: هل رفع النظر في الصَّلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصَّلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصَّلاة؟
ج: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن رفعِ البصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، وتوعَّدَ عليه، ففي «صحيحِ البخاريِّ» وغيرِه عن أنسٍ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لَيَنْتَهَنَّ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ»، فهذا وعيدٌ شديدٌ يدلُّ على التَّحريمِ، ولكنَّه لا يُبطلُ الصَّلاة، وأمَّا الحركةُ في الصَّلاةِ بأن يعبثَ بيدِهِ أو رجلِهِ أو لحيتِهِ أو ثوبِهِ أو غيرِ ذلك: فمنهيٌّ عنه؛ لما رُويَ في «سُننِ التِّرمذيِّ» أنَّ النَّبيَّ ﷺ رأى رجلا يعبثُ في صلاتِه، فقال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»، وإذا كثُرَ الفعلُ الذي من غيرِ جنسِ الصَّلاةِ عُرفًا وتوالى؛ أبطَلَها، والإشارةُ باليدِ جائزةٌ للحاجةِ؛ لما في الصَّحيحيْنِ من حديثِ عائشةَ وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ لمَّا صلَّى بهم النَّبيُّ ﷺ جالسًا في مرضٍ له، فقاموا خلفَهُ، فأشارَ إليهم أنِ اجلسوا (^٢).
* * *
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٤٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٢).
1 / 185