167

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فيه صليب، لما صحَّ عن عائشةَ ﵂: «كانَ النَّبيُّ ﷺ لا يدعُ شيئًا فيه تصليبٌ إلا قَضَبَه» (^١).
س: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟
ج: الوُضوءُ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ الآية، ولما ثبتَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، فيجبُ على الإنسانِ الوُضوءُ للصَّلاةِ، وإن فاتَتْه الصَّلاةُ في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداءِ الصَّلاةِ في جماعةٍ أخرى فإنْ تيسَّرَ له ذلك؛ فالحمدُ للهِ، وإلا؛ صلَّى منفردًا لقولِهِ تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقولِه ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ولا يجوزُ لهُ أن يتيمَّمَ؛ ليُدرِكَ الجماعة، لأنَّ خوفَ فواتِها ليسَ ممَّا يُبيحُ الانتقالَ من الطَّهارةِ المائيَّةِ إلى الطَّهارةِ التُّرابيَّة (^٢).
س: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصَّلاة؟
ج: يجبُ على مَن صلَّى وعليه ثوبٌ نجسٌ، وذكرَ أثناءَ الصَّلاةِ؛ أنَّ

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ١٨٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ١٨٨).

1 / 174