157

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

رأسِهِ ثلاثَ حفناتٍ، ويبدأُ بشقِّهِ الأيمن، ثم الأيسر، ثم يفيضُ الماءَ على سائرِ جسدِهِ.
وأمَّا الغسلُ المجزئُ: فهو أن ينويَ رفعَ الجنابةِ، ويُسمِّي، ويتمضمضَ ويستنشقَ، ثم يَعُمَّ بدنَه بالماءِ.
ثانيًا: ليس هناك صلاةٌ خاصَّةٌ بعد الاغتسالِ للجنابة؛ لأنَّه لم يروَ عن النَّبيِّ ﷺ في ذلك شيءٌ فيما نعلم، أمَّا الصَّلاة بعد الوُضوءِ ركعتيْن، فهذا صحَّتْ به السُّنَّةُ عن النَّبيِّ ﷺ (^١).
س: بعد الاغتسال من الجنابة هل أتوضأ، مع أنني في وقت الاغتسال أكون قد لمست الأعضاء، وكذلك عند اللباس. هل علي الوضوء مرة أخرى؟
ج: السُّنَّةُ للجُنُبِ أن يتوضَّأَ أولا، ثم يغتسلُ للجنابة؛ لفعلِ النَّبيِّ ﷺ، وإن نوى رفعَ الحدثيْنِ، فعمَّم جسمَهُ بالماءِ؛ أجزأَ ذلك؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وإذا لمْ يتوضَّأْ قبل الاغتسالِ ولم ينوِ الوُضوءَ مع الاغتسال، فلا بُدَّ من الوُضوءِ بعد الاغتسال، وكذلك إذا لمسَ فرجَه حالةَ الاغتسالِ فلا بُدَّ من إعادةِ الوضوء؛ لانتقاضِهِ بمسِّ الفرج (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ١٥٨).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ١٦٤).

1 / 163