102

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

الناشر

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

س: ذكر السائل: أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ترمى بالشوارع، وبعض الناس يستعملها للتنظيف، فما حكم ذلك؟
ج: كتابةُ «بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» مشروعةٌ في أوَّلِ كُتُبِ العلمِ والرَّسائل، فقد جرى على ذلك رسولُ اللهِ ﷺ في مُكاتباتِه، واستمرَّ على ذلك خلفاؤُهُ وأصحابُه من بعدِه، وسارَ عليه النَّاسُ إلى يومِنا هذا، فتعظيمُها وصيانتُها واجبان، وإهانتُها مُحرَّمَةٌ، والإثمُ على مَن يهينُها؛ لأنَّها آيةٌ من كتابِ اللهِ جلَّ وعلا، وبعضُ آيةٍ من سورةِ النَّمل، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يستعمِلَها في التَّنظيفِ أو اتِّخاذِها سُفْرةً أو ملفًّا للحوائج، كما لا يجوزُ إلقاؤُها بالزِّبالاتِ والقُمائِم (^١).
س: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء مثال: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾، ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾، ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾، هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟
ج: لا يجوزُ استعمالُ آياتِ القرآنِ في المِزاحِ على أنَّها آياتٌ من القرآن، أمَّا إذا كانتْ هناك كلماتٌ دارجةٌ على اللِّسانِ لا يُقصدُ بها حكايةُ آيةٍ من القرآنِ أو جملةٍ منه؛ فيجوز (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ٧٥).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ٨٢).

1 / 106