السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني

البرلسي، مصطفى بن رمضان ت. 1263 هجري
15

السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني

تصانيف

الفقه

وقد تقدم هذا في نقل الحطاب عن المازري ، ومن النصوص ما في شرح الأجهوري : الثانية من المسائل ، قال عياض في الإكمال : صفة الغناء الذي يباح من / غير خلاف ما كان ليس فيه تشبيب ، ولا رفث ، وإنما هو من 14 أشعار العرب ، والمفاخرة بالشجاعة والغلبة ؛ لأن هذا لا يهيج شرا ، ولا إنشاده من الغناء المختلف فيه ، وإنما رفع الصوت بالإنشاد ، ثم ذكر صفة الممنوع ، فقال : هو ما جرت به عادة المغنيات من التشويق واللهو ، أو التعريض بالفواحش ، والتشبيب بأهل الجمال ، مما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى ، كما قيل : الغناء رقية الزنا ، أو يكون فيه تمطيط وتكسير ، وعمل يحرك الساكن ، ويبعث الكامن ، أو اتخذه صناعة وكسبا ، والترنم على عادة العرب من الغناء المختلف فيه ، وقد استجازت الصحابة رضي الله عنهم غناء العرب المسمى بالنصب ، وهو إنشاد بصوت رقيق ، فيه بعض تمطيط ، وأجازوا الحداء ، وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا كله إباحة مثل هذا ، وما خف منه ، ولم يكن لصاحبه عادة ، وهذا ومثله لا يجرح به الشاهد ، ولا يقدح في العدالة ، وكل هذا إذا كان الغناء بغير آلة ، وإلا حرم ، انتهى .

وعلى هذا فقول المصنف في التوضيح : الغناء بآلة حرام ، وبغيرها مكروه يحمل على هذا ، انتهى.

واستيعاب النصوص لا يمكن ، وفي هذا كفاية ، ومن أحب الإكثار فليراجع كتب المذهب .

وقوله : قال أبو بكر بن العربي .. الخ .

صفحة ٢٠