133

السيف المسلول على من سب الرسول

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

دار الفتح عمان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الأردن

تصانيف

وأفتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة من سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية ونبوة عيسى وتكذيب محمد في النبوة. هذا ما ذكره القاضي عياض من كلام المالكيين ﵏، وحسبك به./ وأما الحنابلة: فقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي ﷺ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ﷺ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يُقتل من شتم النبي ﷺ مسلمًا كان أو كافرًا. رواهما الخلال.

1 / 238