السيف المسلول على من سب الرسول

تقي الدين السبكي ت. 756 هجري
112

السيف المسلول على من سب الرسول

محقق

إياد أحمد الغوج

الناشر

دار الفتح عمان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الأردن

تصانيف

المسألة الثانية: في استتابة الساب لا شك أن من قال: لا تقبل توبته يقول: إنه لا يستتاب، وأما من قال بقبول توبته فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يستتاب المرتد، بل هو فرد من أفراد المرتدين. قال القاضي عياض: إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق، وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب، وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، ولم ينكره أحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب طاوس وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز ابن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره سحنون عن معاذ، وحكاه

1 / 215