ونحوه - في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم، وإن كان غير معتاد - عبارة الغنية (1).
وعن الخلاف: إجماع المسلمين على أن أكل البرد مفطر، وحكم بانقراض المخالف (2).
وعن المنتهى: إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري، فإنه كان يأكل البرد ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب (3).
ولعله لصدق (4) جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة، ومنع الانصراف (5) المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين، وإلا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الأكل والشرب، ولم يقل به أحد من المسلمين.
مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة (6) كما في قولك: زيد يعطي ويمنع.
مضافا إلى فحوى ما سيجئ (7) من الافطار بإيصال الغبار - مطلقا، أو خصوص الغليظ - مع قضاء سيرة المسلمين بمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم.
صفحة ٢١