والفواكه والماء، بالاجماع والكتاب والسنة.
وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية (1) كما عن السرائر (2) وظاهر المنتهى (3) وغيره: الاجماع، بل عن الناصرية (4) والخلاف (5): دعوى الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين.
قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه (6) -: إنه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده (7)، فإنه يفطره - مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح، ونحوه روي عن أبي طلحة، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف (انتهى) (8)
صفحة ٢٠