بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى (1) إطلاق (2) ما دل على نفي البأس عن الأكل والشرب ناسيا (3) الشامل بإطلاقه لجميع أفراد الصوم، بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب، فيكون حينئذ انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة.
نعم، قد يشكل الأمر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد، كما لو استنقعت المرأة في الماء طول اليوم - بناء على قول الحلبي (4)، والقاضي (5) بفساد صومها به -.
إلا أن يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر أيضا بمنزلة الأجزاء الغير الركنية، فماهية الصوم هي الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر، وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا، لا يقدح في الماهية.
ويمكن أن يقال - أيضا -: إن الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما، ويكون الناسي في حكم الكاف (6).
الاشكال في تعريف الصوم بالكف ثم إن تعريف الصوم ب " الكف " موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم، بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا، فالعدول عن الترك إلى الكف، إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور، فمع كونه ممنوعا مختل، وإن كان التعبير بالترك - أيضا - لا يخلو عن المناقشة،
صفحة ١٨