وإضمارها - لو سلم قدحه، إغماضا عن القرائن، وعن كون الباعث عليه غالبا تقطيع الأخبار - غير ضائر بعد الانجبار بما عرفت.
ودعوى أن الانجبار مختص بما نسب إلى الإمام عليه السلام حتى يسمى خبرا ممنوعة.
وكذا الطعن في دلالتها باشتمالها على ما لا يقول به أحد - من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق (أو شم رائحة، لجواز تقييد المضمضة والاستنشاق) (1) بما إذا كان على وجه عدم التحفظ فدخل (2) - ولو يسيرا - في الحلق، كما صرح به غير واحد.
حكم شم الرائحة الغليظة وأما شم الرائحة الغليظة، فقد حكي (3) عن المفيد (4) والقاضي (5) وجوب القضاء والكفارة به (6) إذا وصل إلى الحلق، بل الشيخ ادعى وجود الرواية (7) بذلك (8).
وأما كنس البيت فهو محمول على ما إذا لم يتحفظ عن الغبار، ووقف في
صفحة ٤٦