كتاب الصوم ، الأول

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
26

كتاب الصوم ، الأول

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

محرم 1413

وصحيحة ابن أبي يعفور: " الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم (1) يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (2).

ما هي النومة الأولى؟

فظاهر هذه الصحيحة: أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد (3) نومة أولى، حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية، أو يقال (4): إن المحتلم ليس كالجنب (5) يقظانا، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع الفجر، بخلاف غيره من الجنب.

وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا (6) مستندا إلى تخصيص (7) عموم صحيحة الحلبي - السابقة (8) - في بيان تحريم النومة الثانية، بتقريب: أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره، خرج غيره بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (9) - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب - وبقي الباقي.

وفيه: أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره، فالنوم

صفحة ٤٠