وجوب القضاء إذا نام الجنب متعمدا - كصحيحتي الحلبي (1) والبزنطي (2)، كما استدل به في المدارك (3) ثم رده بأن الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك الاغتسال (4) - بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (5) في من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا " (1).
ونحوها رواية المروزي (7) وصحيحة ابن مسلم " عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضى ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى (8) فطلع الفجر فلا شئ " (9).
وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحائض إن طهرت بليل،
صفحة ٣١