رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " (1).
والكل ضعيف لمنع العموم في (أول) الآية (2) لورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل - في مقابل النهار - ومنع شمول الغاية في (آخر) الآية (3) لغير الجملة الأخيرة، مع وجوب تخصيصها - على تقدير العموم - بالأخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الأخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور، كما في المعتبر (4)، وقد أشار إليه مولانا الرضا عليه السلام بحكايته عن أبيه عليه السلام عن عائشة (5)، مع أن المتعارف في ذلك نسبته إلى آبائه (صلوات الله عليهم.
مع إمكان حملها على بعض المحامل كالعذر - ولو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم) (6) - كما في التهذيب (7)، والمعتبر (8)، أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد (9) الانتباه.
" و " لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل، وبين أن ينام متعمدا عازما على الترك، بل يجب الاجتناب " عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " الفجر، فلو نام كذلك فسد الصوم، لا لما دل على
صفحة ٣٠