كتاب الصوم ، الأول
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
محرم 1413
تصانيف
صريحا وإن ادعى الاجماع عليه في الغنية (1) عدا ما يتراءى (2) من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة - سواء حصلت بالقصد أو بغيره - وأين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا (3)؟! فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته.
نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية (4).
وربما يظهر - أيضا - من بعض الروايات، مثل ما رواه في الفقيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال: يعني إذا كانت جنابته من احتلام " (5).
دلت - ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام عليه السلام - على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا (6) مناف للصوم.
والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام عليه السلام من كلامه - إذا لم يكن معناه (7) مخلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة - توجب سد باب تجويز (8) النقل بالمعنى (9) فتأمل (10)
صفحة ٢٦