الروايتين.
ويمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى ما يظهر من المعتبر: من وجود الرواية المجبور إرسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع (1) - بعموم (2) ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة - كما في الآية (3) والرواية الصحيحة المتقدمة (4) - وما دل من الأخبار على حصول الافطار بالنكاح والمجامعة والوطئ والإصابة وإتيان الأهل (5) سيما بملاحظة قوله عليه السلام - مشيرا إلى الدبر -: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (6)، فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لإتيان النساء ثابتة لإتيانها في الدبر، لأن الدبر أحد الفردين، نظير قوله عليه السلام: " التراب أحد الطهورين " (7)، و " القلم أحد اللسانين " (8)، وغير ذلك - كما في الأخبار -.
ودعوى انصرافها من (9) الادخال في الدبر ممنوعة، سيما في بعضها مثل:
صفحة ٢٤