فيها بالجواز لقوله عليه السلام " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله عليه السلام " من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالعين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هيهنا والله أعلم. ثم قال: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا قبل دولة الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ثم قال: وروي عن الحسن أن التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيمة وهذا القول أحسن لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ويزيد ذلك وضوحا ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عايشة من المتفق عليه وذكره شارح الوقاية من الحنفية في كتاب الحج وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة لولا أن لقومك عهدا بالجاهلية وفي رواية عهد حديث بالكفر وأخاف أن ينكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم الحديث " وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله مع علو شأنه وسطوع برهانه كان يتقي القوم الذين هم أعيان الصحابة من سوء تواطؤهم في هدم الكعبة وإصلاح بنائها فما ظنك بعده بشأن علي عليه السلام ومن عداه من أهل البيت الذين قتلوا آباء هؤلاء وأعمامهم وأقاربهم كما فصل في الأحاديث الأخر فتدبر وأما سابعا فلأن ما ذكره من أن بعض الرافضة كفر عليا لأجل أعمال التقية مدفوع بأنا لا نعلم هذا البعض ولا عبرة بكلام المجاهيل سيما إذا كان دليلهم المذكور على ذلك من أوهن الأباطيل.
11 -: قال المقدمة الثانية، إعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب
صفحة ٣١