قال شيخنا رحمة الله عليه: ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب الطب النبوي عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال ﵊: " اتقوا بيتا يقال له الحمام " قالوا: يا رسول الله إنه يذهب بالدرن وينفع المريض قال: " فمن دخله فليستتر ". واعلم أن من أعظم المفاسد التي توجب اللعن دخول الحمام بلا مئزر ففي الحديث: " لعن الله الناظر والمنظور ". وعن عائشة ﵂ قالت: " نهى رسول الله ﷺ الرجال والنساء من الحمامات. ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر ". رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال العلماء هذا إذا دخله لإزالة الأوساخ والتنظيف ونحوه، فإذا دخله من غير حاجة بل يقصد الترفه والتزيين للأغراض الدنيوية.
قال شيخنا: فظاهر كلام الغزالي في الإحياء وأبي بكر السمعاني أنه مكروه. روى عن علي وابن عمر ﵄: " بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء ". وروى الإمام أحمد بسنده إلى عمر بن الخطاب ﵁ قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام ".
فصل
في منع النساء من دخول الحمام
1 / 15