صلى} إلى قوله: {واسجد واقترب} فذلك تحريف لكتاب الله تعالى، ووضع له في غير مواضعه، فإن الآية نزلت في إنكار أبي جهل (1) على رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها، وإنكار صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فإذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم -على مقتضى قوله- قد نهى عبدا إذا صلى فيما نحن فيه، وفي الصلوات في الأوقات المكروهات.
وكذلك حرف في قوله تعالى {كلا لا تطعه .. } الآية لأن الناهي عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون على تأويله قد أمرنا الله تعالى أن لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهي عنه من الصلوات.
وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك، وقد ظهر أنه لم يخر له لأنه لو خار له لأفهمه الحق وألهمه الصواب.
ثم اعترف أنها بدعة موضوعة، فنحتج عليه إذا بقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ((شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك؛ وهي كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها فيبقى ما عداها (2) على عموم قوله صلى الله عليه وسلم ((شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) وليست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى حتى تلحق بها قياسا.
صفحة ٣١