لسان نبيكم ﷺ: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (١)، قال الإمام الصنعاني ﵀: «صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم» (٢)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول عن هذا النوع: «صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين» (٣)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (٤).
خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم ﵀: «وكان من هديه ﷺ في صلاة الخوف أن أباح الله ﷾ قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر
_________
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٧.
(٢) سبل السلام، ٣/ ٢١٣.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٠٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٩٨ - ٣٢٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٥/ ١١٧ - ١٤٤، والكافي لابن قدامة، ١/ ٢٦٧ - ٢٧٢، وزاد المعاد، لابن القيم،
١/ ٥٢٩ - ٥٣١.
1 / 31