الصحابة في الخوف يصلون صلاة الخوف، جاء ذلك عن علي ﵁ ليلة صِفِّين، وجاء عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وعن سعيد بن العاص، وحذيفة ﵃ (١) ولا ينظر إلى الأقوال الشاذة التي تخالف ذلك (٢).
رابعًا: أنواع صلاة الخوف: جاءت صلاة الخوف في
_________
(١) انظر: المغني، ٣/ ٢٩٧، والشرح الكبير، ٥/ ١١٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤١١، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، ١/ ٣٤٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١١٥.
(٢) كقول من يقول: إن صلاة الخوف مختصة بالنبي ﷺ، وبمن صلى معه وذهبت بوفاته، وهذا يذكر عن أبي يوسف، وقوله لا حجة فيه؛ لأن الله قد أمر باتباع النبي ﷺ والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقًا حتى يدل الدليل على الخصوص؛ ولأن النبي ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» البخاري برقم ٦٠٠٨، ومسلم برقم ٦٧٤؛ ولأن الصحابة ﵃ لم يقولوا بالخصوص، وادعى المزني: نسخ صلاة الخوف؛ لأنها لم تفعل يوم الخندق، والجواب: أنها لم تشرع حينذاك وإنما شرعت بعد ذلك. وانفرد مالك فقال: لا يجوز فعلها في الحضر، وقد ذكر الإمام القرطبي في المفهم أنه صلاها ببطن نخل على باب المدينة، ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن ولا تصلى في حال الخوف، كما فعل النبي ﷺ يوم الخندق، والجواب: أن فعله ﷺ كان قبل نزول صلاة الخوف بالإجماع. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن،
٤/ ٣٥٠ - ٣٥١، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٨.
1 / 18