الذي يُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بِدارًا إلى السلامة من وسوسته، وقيل: وقع أكله ﷺ في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوِّ إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى (١)، وذكر ابن قدامة ﵀ أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية، والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها (٢).
٥ - يخرج إلى العيد ماشيًا وعليه السكينة والوقار، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وممن استحب المشي: عمر بن
_________
(١) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٤٧، ٤٤٨.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٩.
1 / 16