159

والا لم يحصل ومن هنا استقرب في الذكري بل حكى عن جماعة جواز الانحناء إلى أكمل الركوع وان لم يقدر على أزيد منه للسجود فلم يهملوا مستحبا لمراعات الفرق وان ضعفه في جامع المقاصد لكنه ضعيف واما الايماء بالرأس فإن كان المستند في وجوبه منحصرا في كون القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمها حكم الانحناء فلا يجوز التقليل منه للركوع فيحصل الفرق الا ان يرد النص في ذلك وإن كان المستند فيه النص كما هو الظاهر نظر إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود فهو بدل شرعي للركوع والسجود جعل الشارع ما للسجود منه اخفض مما للركوع كما في نفس الانحناء وان تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه جعل قيامه للنية والتكبير والقراءة والركوع فتح عينه معا وركوعه تغميضها ورفعه عنه فتحهما وسجوده للأول تغميضهما ورفعه منه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما كما في رواية محمد بن إبراهيم المنجبرة بالعمل ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل على الظاهر الا من صاحب الحدائق على ما حكى وهل يجب جعل السجود هنا اخفض من الركوع بان لا يبالغ في تغميص الركوع كما في الروض وجامع المقاصد وعن جماعة فيه نظر من خلو الرواية المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام للبيان بل ظهورها في عدمه ومن عموم إحدى المرسلين المتقدمتين الا ان يحمل اطلاق الايماء فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير المتحققة في التغميض الا مجازا فتصير كالأخرى مضافا إلى خلوها في المقام عن الجابر وفي كشف الغطاء انه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أو ماء بواحدة وإذا تعذر عليه ذلك أيضا فبأعضائه الأخر ولعله لمطلقات الايماء فيجب امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين لكنه محل نظر وهل يجب مع الايماء بالعين وضع الشئ على الجبهة فيه نظر لان ظاهر الأخبار المتقدمة المتضمنة للوضع بحكم التبادر منصرف إلى المضطجع القادر على حركة الرأس الا ان يثبت عدم القول بالفصل واعلم أن الظاهر من الاطلاق كفاية مسمى تحريك الرأس في ايماء الركوع ووجوب الزيادة عليه للسجود فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس مختصا بالركوع واخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود والوسائط مشتركة بينهما وهل يجب ان يقصد بهذه الابدال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم لأصالة الاشتغال ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما الا بالنية إذ لا ينفك المكلف عنها غالبا فلا يصيران بدلا الا ما يقصد ولأن هذه الأمور كما لا يخل نقصانها وزيادتها الصلاة في الصحيحة كذا لا يخل بالناقصة استصحابا لحكمها ولا شك ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل نقصانه وزيادته قضية للبدلية فلابد ان يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس بركن وليست المغايرة الا بالنية ولا ن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية فكأنها منصوص

صفحة ١٥٩