140

شاذ ومثله ما عن الحلى من تخصيص الحكم بأولى الظهرين حاكيا له عن جمل الشيخ استنادا إلى شمول أدلة وجوب الاخفات في الركعات الأخيرة للبسملة ولا مخرج له لتقييد أكثر أدلة الجهر بمواقع تعين القراءة وانصراف مطلقاتها إليها وبحكم التبادر ويضعفه منع انصراف المطلقات مضافا إلى عدم الدليل المعتمد على وجوب الاخفات في الأخيرتين كما عرفت عدا الاجماع المفقود في البسملة بل ظاهر المعتبر نسبته عدم الفرقة في الحكم بالاستحباب بين الأوليين وغيرهما إلى جميع الأصحاب وما حكاه الحلى عن جمل الشيخ حيث قال فيه ويستحب الجهر بها في الموضعين بناء على إرادة الظهرين من لفظ الموضعين ممنوع بما احتمله في المنتهى من إرادة الفاتحة والسورة مضافا إلى أنه لا دلالة في الكلام على مطلب الحلى الا من باب مفهوم اللقب وما يدعى ان مفهوم اللقب معتبر في كلام الفقهاء فهو على اطلاقه خلاف المحسوس بل التحقيق انه قد يفهم منه ذلك بقرنية المقام وما ابعد ما بين هذا القول وقول القاضي بوجوب الجهر بها حتى في الأخيرتين ولعله لبعض الاطلاقات المستظهر منها الوجوب وخصوص رواية الأعمش المتقدمة وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع بل الانصاف سوقها ساق بيان الفضلة كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن ويظهر من رواية العيون ورواية الأعمش مع ضعفها سندا قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح مع أن المحكي عن الحلى عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في بسلمة الأخيرتين ولعله لذلك خص الوجوب والحلى بالأوليين وحكى عن ظاهر الأمالي ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا والأحوط في المسألة عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة أم لا والظاهر الثاني لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها فيبقى اطلاق ما دل على الاخفات بالقرائة خلف الامام مثل قوله في تلك الأخبار قرء في نفسه بام الكتاب وعموم قوله لا ينبغي للمأموم ان يسمع الامام ما يقوله سليما عن المقيد مع أنه لو سلم الانصراف فغاية الامر تعارض المطلقين بالعموم من وجه ولا دليل على الاستحباب مع أنه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الامام اللايق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولي ويستحب أيضا {الترتيل في القراءة} وهو تبيين الحروف من غير مبالغة كما عن المعتبر والمنتهى وبيان الحروف واظهارها ولا يمد بحيث [نسبة العناء] به كما عن النهاية والتذكرة وغيرهما وتبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة كما عن [المنفلية] والترسل فهيا من غير تغن كما عن الصحاح وتحسين تأليفها كما عن

صفحة ١٤٠