136

الصلاة وأحكام تاركها

محقق

عدنان بن صفاخان البخاري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

فانظر كيف انقسم الشِّرك، والكُفر، والفُسُوق، والظُّلم، والجَهْل، إلى ما هو كفرٌ ينقل عن المِلَّة، وإلى ما لا ينقل عنها.
وكذلك النِّفاق نِفاقان؛ نِفاق اعْتِقادٍ، ونِفاق عَمَلٍ.
فنفاق الاعْتِقاد هو الذي أنكره (^١) الله على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم به الدَّرْك الأسفل من النَّار.
ونفاق العَمَل، كقوله ﷺ في الحديث الصَّحيح: "آية المنافق ثلاثٌ؛ إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائْتُمِن خان" (^٢).
وفي الصَّحيح أيضًا: "أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَنْ كانت فيه خِصلةٌ منهُنَّ كانت فيه خِصلةٌ من النِّفاق حتى يَدَعها؛ إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتُمِن خان" (^٣).
فهذا نفاق عملٍ، قد يجتمع مع أصْل الإيمان (^٤)، ولكن إذا استحكم

(^١) ض وس: "ذكره".
(^٢) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) من حديث عبدالله بن عمروٍ ﵁.
(^٤) ض وط: "يجمع .. ". س: " .. أصل الإسلام".

1 / 97